[772] مسألة 29: ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على
____________________
الجزءين أو الشرطين. ويمكن تقريب ذلك بشكل آخر، وهو ان الجزءين أو الشرطين المتضادين لا يخلوان من أن يكونا معا مؤثرين في ملاك الواجب اما مطلقا، أو مخصوصا بحال القدرة أو يكون الجامع بينهما مؤثرا فيه مطلقا أو أحدهما المعين، وليس في شيء من هذه الفروض تزاحم، إذ على الأول يلزم سقوط التكليف عن الواجب رأسا لاستلزام بقائه تكليف العاجز عن تحصيل الملاك، وعلى الثاني يلزم ثبوت التكليف بسائر الأجزاء أو الشرائط فقط، وعلى الثالث يلزم التكليف بسائر الاجزاء مع الجامع بينهما، وعلى الرابع يلزم التكليف بها مع ذلك الجزء أو الشرط المؤثر، هذا بحسب مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات: فان كان لدليلي كليهما معا اطلاق فيسقط من جهة المعارضة فالنتيجة هي التخيير، وإن كان لأحدهما اطلاق دون الآخر تعين الأخذ به. واما المقدمة الثانية: فلا طريق لنا إلى اثبات أهمية الغسل عن الوضوء، أو احتمال أنه أهم منه لأن الطريق إلى ذلك اما ان دليل الغسل يتكفل بيان درجة اهتمام المولى به كما هو الحال في أدلة وجوب الصلاة أو ورود التشديد والتهويل على تركه وعدم الاتيان به كما ورد في باب الحج أن تاركه يموت يهوديا أو نصرانيا، أو الدليل الثانوي الدال على انه لا يترك بحال، والفرض عدم توفر شيء من ذلك في الغسل، فاذن لا يمكن الحكم بأنه أهم من الوضوء أو لا أقل من الاحتمال.