[661] مسألة 10: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
فصل في ما يكره على الجنب وهي أمور:
الأول: الأكل، والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع: النوم، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل.
الخامس: الخضاب، رجلا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهين.
____________________
الثالثة: هي ما إذا علم أحدهما بجنابة نفسه دون الآخر، ففي مثل ذلك لا يصح استئجار العالم لأنه غير قادر علي تسليم العمل شرعا، وأما التسبيب فيه فلا موضوع له لأنه لا يتصور بالنسبة إلى العالم بالحكم.