الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.
فصل في كيفية الغسل وأحكامه غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع (1) وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا (2)، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.
والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا
____________________
(1) هذا مجرد افتراض لا واقع موضوعي له إذ لا يتصور مع العلم بالخلاف غير التشريع، فإذا علم بان الوضوء مستحب ومع ذلك إذا أتى به بقصد الوجوب مع علمه بعدمه فهو تشريع ومن اظهر افراده. (2) هذا مبني على وجوب المقدمة اما مطلقا، أو خصوص الموصلة واما بناء على عدم وجوبها - كما هو الصحيح - فلا يتصف الغسل بالوجوب الغيري.