فصل في غسل مس الميت يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمم (2) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا وإن كان الأقوى عدمه.
[821] مسألة 1: في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر، نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر.
____________________
(1) الأظهر أنه يغني عن الوضوء.
(2) في القوة إشكال، ووجوب الغسل على من مس الميت المتيمم مبنى على الاحتياط.
(2) في القوة إشكال، ووجوب الغسل على من مس الميت المتيمم مبنى على الاحتياط.