____________________
(1) الظاهر عدم كفاية ذلك في ترتب أحكام الاستحاضة في البداية وإن طال أمد مكثه فيه ما دام لم يخرج، فإذا خرج ترتب عليه حكم الاستحاضة وإن ظل بعد ذلك في فضاء الفرج نظير ما تقدم في الحيض. (2) في الاحتياط إشكال بل منع، والأظهر أنه لا يترتب عليه حكم من أحكام الاستحاضة، فإن الدم الخارج من المرأة إذا لم يكن حيضا ودار أمره بين الاستحاضة أو دم القروح أو الجروح في الباطن فالمرجع هو استصحاب عدم كونه استحاضة بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي، وبه يثبت أنه دم وليس باستحاضة، وهذا يكفي في عدم ترتب أحكام الاستحاضة عليه إلا إذا كانت للاستحاضة حالة سابقة ثم شك في تحول دمها إلى دم القروح أو الجروح دون العكس، ولا فرق في ذلك بين ما إذا