فصل في الأغسال الفعلية.
وقد مر أنها قسمان:
القسم الأول: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال:
أحدها: للإحرام (1)، وعن بعض العلماء وجوبه.
الثاني: للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا.
الثالث: للوقوف بعرفات.
الرابع: للوقوف بالمشعر.
الخامس: للذبح والنحر.
السادس: للحلق، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا.
____________________
(1) ما ذكره الماتن (قدس سره) في هذا الفصل من الأغسال لم يثبت استحباب أكثر منها شرعا وإنما الثابت استحباب مجموعة منها كالغسل للاحرام من إحرام الحج أو العمرة، وللطواف وللوقوف بعرفات والذبح والنحر والحلق والاستخارة والاستسقاء والمباهلة والمولود وترك صلاة الكسوف مع احتراق القرص كله ومس الميت بعد تغسيله.