تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأول بماء السدر، الثاني بماء الكافور، الثالث بالماء القراح، ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين، وكذا السرة، ولا يكفي الارتماس - على الأحوط - في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
[876] مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه (1).
[877] مسألة 2: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلة يعتبر أن
____________________
(1) بل كفايتها مقارنا لعملية الشروع فيه زمانا كما تقدم في الوضوء وغسل الجنابة، ولا يلزم إزالتها قبل عملية الشروع حتى في الماء القليل بناء على ما استظهرناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس فضلا عن الماء الكثير.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست