الأول: الصلاة، واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف، فإن طوافه محكوم بالصحة، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضائه (1)، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا (2) للجنابة، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا
____________________
(1) فيه ان قضاء شهر رمضان يختلف عن صومه، فان صحة قضائه مشروطة بعدم البقاء على الجنابة إلى الفجر مطلقا، فلو بقي عليها بطل وإن لم يكن متعمدا ولا متساهلا.
(2) فيه ان صحة الصوم كما انها مشروطة بعدم تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر وبعدم نسيان غسلها كذلك انها مشروطة بعدم التسامح في البقاء عليها إلى الصبح وان كان في النومة الأولى، كما إذا نام مع علمه بأن عادته ليست على الاستيقاظ من النوم قبل الفجر بمقدار يتمكن من الغسل، ولكن قد يتفق، ففي مثل ذلك إذا لم يستيقظ من النوم إلى الفجر صدق انه تسامح في الغسل - وتساهل فيه وان لم يصدق انه تركه متعمدا باعتبار ان بناءه كان على الاغتسال إذا استيقظ وإناطة عنوان التعمد بعدم ذلك البناء بأن يكون عازما على ترك الغسل أو مترددا فيه. نعم ان لعنوان التعمد أثرا زائدا على بطلان الصوم وهو الكفارة.
(2) فيه ان صحة الصوم كما انها مشروطة بعدم تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر وبعدم نسيان غسلها كذلك انها مشروطة بعدم التسامح في البقاء عليها إلى الصبح وان كان في النومة الأولى، كما إذا نام مع علمه بأن عادته ليست على الاستيقاظ من النوم قبل الفجر بمقدار يتمكن من الغسل، ولكن قد يتفق، ففي مثل ذلك إذا لم يستيقظ من النوم إلى الفجر صدق انه تسامح في الغسل - وتساهل فيه وان لم يصدق انه تركه متعمدا باعتبار ان بناءه كان على الاغتسال إذا استيقظ وإناطة عنوان التعمد بعدم ذلك البناء بأن يكون عازما على ترك الغسل أو مترددا فيه. نعم ان لعنوان التعمد أثرا زائدا على بطلان الصوم وهو الكفارة.