وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج (1) إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا.
[744] مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت، وإن شكت في ذلك صحت، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
[745] مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها (2)، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.
[746] مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها.
السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، ويحرم عليها أيضا، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل
____________________
(1) هذا مبنى على أن يكون التيمم مشروعا في حق الحائض مطلقا وإن لم ينقطع الدم، ولكن لا دليل على مشروعيته إلا بعد انقطاع الدم، وعلى هذا فإذا حاضت في أحد المسجدين وجب عليها الخروج فورا من غير تيمم. نعم لو دخلت فيه بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عمدا أو قهرا وجب عليها التيمم على الأحوط والخروج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا له. (2) على الأحوط الأولى، فإن ما دل على الأمر بالسجدة لدى سماعها معارض بما دل على النهي عنها، فيسقطان من جهة المعارضة فالمرجع أصالة البراءة عن وجوبها.