[736] مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاولى (1)، وأما لو رأت بعد الستة الاولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين (2) مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين.
[737] مسألة 10: إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
[738] مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (3).
____________________
في مقابل الأحمر لعله قلما يتفق في النساء. والآخر: إناطة استحاضة الدم في الروايات بالصفرة فإنها تدل على أنه إذا لم يكن كذلك فهو حيض.
(1) بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة للعلم الاجمالي بان الدم في إحداهما حيض ولا يمكن الرجوع إلى الصفات لأنها متعارضة ولا إلى العدد لان مورده ما إذا كان الدم المتجاوز عن العشرة بلون واحد وهو لون الحيض ولا إلى عادة الأقارب لان موردها مضافا إلى كون الدم بلون واحد - المبتدئة، فاذن لا مناص من الاحتياط في ي الدمين والحكم بان الدم المتوسط استحاضة.
(2) مر أنه لا يبعد أن تكون فترة النقاء بين فردين من حيضة واحدة طهرا، وهو أعم من انقطاع الدم وتحوله إلى الاستحاضة. (3) لا وجه لهذا الاحتياط لما مر من أن حيضية الدم على أساس شرائطها العامة منوطة باستمراره إلى ثلاثة أيام.
(1) بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة للعلم الاجمالي بان الدم في إحداهما حيض ولا يمكن الرجوع إلى الصفات لأنها متعارضة ولا إلى العدد لان مورده ما إذا كان الدم المتجاوز عن العشرة بلون واحد وهو لون الحيض ولا إلى عادة الأقارب لان موردها مضافا إلى كون الدم بلون واحد - المبتدئة، فاذن لا مناص من الاحتياط في ي الدمين والحكم بان الدم المتوسط استحاضة.
(2) مر أنه لا يبعد أن تكون فترة النقاء بين فردين من حيضة واحدة طهرا، وهو أعم من انقطاع الدم وتحوله إلى الاستحاضة. (3) لا وجه لهذا الاحتياط لما مر من أن حيضية الدم على أساس شرائطها العامة منوطة باستمراره إلى ثلاثة أيام.