[735] مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر (3)، فلو رأت
____________________
انها إذا كانت دامية تجعل ستة أيام أو سبعة أيام حيضا في كل شهر اى بلا فرق بين الشهر الأول والثاني لا ثلاثة أيام في الشهر الثاني كما انه لا ينطبق على المبتدئة فإنها أول حيض رأته في تاريخ حياتها فمن اين تعلم ان حيضها أكثر من ثلاثة أيام في الشهر الثاني نعم بناء على ما ذكره الماتن (قدس سره) من ان حال المضطر به حال المبتدئة يمكن افتراض ذلك فيها نادرا وبذلك يظهر حال ما بعده.
(1) بل على الأظهر، أما في المبتدئة والمضطربة فلما مر، وأما في ذات العادة العددية فلأن الظاهر من الروايات هو أن تجعل مقدار أيام عادتها حيضا من الابتداء والباقي استحاضة. (2) في التكميل والتنقيص إشكال بل منع لما مر من أن ذات العادة العددية دون الوقتية إذا رأت الدم بصفة الحيض سبعة أيام مثلا ثم تحول إلى صفة الاستحاضة، تجعل ما بصفة الحيض حيضا، وما بصفة الاستحاضة استحاضة، سواء أكان ما بصفة الحيض بقدر أيام عادتها أو أقل أو أكثر على أساس أنها ترجع إلى الصفة. نعم إذا تجاوز دمها العشرة وكان الجميع بلون الحيض تجعل مقدار أيام عادتها حيضا دون الأكثر أو الأقل. (3) فيه: أن الأحمر لم يرد في شئ من الروايات أنه أمارة على الحيض، وإنما الوارد فيها الأسود. ولكن يمكن استفادة أماريته من أمرين:
أحدهما: أن المراد من الأسود في الروايات ما يعم الأحمر بقرينة أن الأسود
(1) بل على الأظهر، أما في المبتدئة والمضطربة فلما مر، وأما في ذات العادة العددية فلأن الظاهر من الروايات هو أن تجعل مقدار أيام عادتها حيضا من الابتداء والباقي استحاضة. (2) في التكميل والتنقيص إشكال بل منع لما مر من أن ذات العادة العددية دون الوقتية إذا رأت الدم بصفة الحيض سبعة أيام مثلا ثم تحول إلى صفة الاستحاضة، تجعل ما بصفة الحيض حيضا، وما بصفة الاستحاضة استحاضة، سواء أكان ما بصفة الحيض بقدر أيام عادتها أو أقل أو أكثر على أساس أنها ترجع إلى الصفة. نعم إذا تجاوز دمها العشرة وكان الجميع بلون الحيض تجعل مقدار أيام عادتها حيضا دون الأكثر أو الأقل. (3) فيه: أن الأحمر لم يرد في شئ من الروايات أنه أمارة على الحيض، وإنما الوارد فيها الأسود. ولكن يمكن استفادة أماريته من أمرين:
أحدهما: أن المراد من الأسود في الروايات ما يعم الأحمر بقرينة أن الأسود