____________________
القول بعموم الحديث صحت الاولى ظهرا والثانية عصرا، وعلى القول بعدم العموم كان الأمر بالعكس، هذا في الظهرين. وأما إذا كان ذلك في العشاءين فالأحوط وجوبا أن تجمع بينهما أداءا مرة وقضاءا أخرى بأن تصلي المغرب ثم العشاء في الوقت المذكور بنية الأداء ثم تأتى بهما بعد ذلك قضاءا. فإذا صنعت ذلك كانت على يقين من أداء الوظيفة وبراءة الذمة على كلا القولين في المسألة، اما على القول بعموم الحديث فلأن وظيفتها هي الاتيان بصلاة المغرب ثم العشاء في الوقت الباقي بنية الأداء، والفرض أنها أتت بهما كذلك، واما على القول بعدم العموم فالصلاتان وان كانتا باطلتين الا أنها أتت بهما بدلا عنهما في خارج الوقت قضاءا، اما صلاة المغرب فلوقوعها في الوقت الاختصاصي للعشاء عامدا ملتفتا إلى عدم جواز ذلك، واما صلاة العشاء فللإخلال بوقتها عامدا ملتفتا، إذ بامكانها أن تأتى بها بكاملها في الوقت، كما أن لها في نفس المسألة أن تصلي العشاء أولا ثم المغرب بنية ما في الذمة بدون قصد الأداء والقضاء ثم تقضيهما بعد ذلك عكس ما مر، فإذا صنعت ذلك فقد حصل لها اليقين بالبراءة على كلا القولين في المقام. أما على القول بعدم عموم الحديث فلصحة العشاء والمغرب كذلك معا. وأما على القول بالعموم فهما وان بطلتا الا أنها أتت بهما بديلا عنهما قضاءا. اما بطلان العشاء فمن أجل الاخلال بالترتيب بينهما عن عمد والتفات. وأما بطلان المغرب فمن أجل الاخلال بوقته كذلك. ثم ان ما ذكرناه ضابط عام لكل مصل ضاق وقت صلاته ولم يبق منه الا بقدر خمس ركعات.