[724] مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.
[725] مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال (2)،
____________________
اعتبرت ما في عادتها من الدم وما رأته بعدها بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وإذا تجاوز العشرة فالحكم أيضا كذلك، يعني أن ما كان بصفة الحيض تجعله حيضا مع ما في العادة وما كان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة حيث قد مر أنه لا أثر لتجاوز الدم بصفة الاستحاضة عن العشرة، ولا يكون مشمولا للنصوص المتقدمة لاختصاصها بما إذا كان الدم المتجاوز عن عشرة أيام بصفة الحيض. العشرة: إذا رأت المرأة دما استمر إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية اعتبرت أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة وإن كان بلون الحيض، للنصوص العامة المشار إليها آنفا والنص الخاص في المسألة وهو موثقة إسحاق بن جرير التي تنص على ذلك بإطلاقها، وإذا لم تكن لها عادة بأن كانت مبتدئة أو مضطربة أو ناسية فسوف نشير إلى أحكامها في فصل (حكم تجاوز الدم عن العشرة).
(1) في استحباب الاستظهار مطلقا اشكال بل منع، لما مر من ان الاستظهار بيوم واحد واجب والباقي مستحب.
(2) لا اثر للاعتياد الا إذا كان موجبا للوثوق.
(1) في استحباب الاستظهار مطلقا اشكال بل منع، لما مر من ان الاستظهار بيوم واحد واجب والباقي مستحب.
(2) لا اثر للاعتياد الا إذا كان موجبا للوثوق.