____________________
صحة الغسل، وأما الوجوب الارشادي فلا مبرر له لأن العقل لا يحكم بوجوب قيام المرأة بعملية الاختبار والاستبراء عند شكها في انقطاع الدم من الباطن وعدم انقطاعه لكي يكون الأمر في الروايتين إرشادا إليه، وأما عدم حكم العقل بوجوب ذلك فمن أجل أن المرأة في هذه الحالة بما أنها تعلم إجمالا إما بوجوب الصلاة والصيام عليها، أو بحرمة المكث في المساجد ومس كتابة القرآن وما شاكل ذلك، فهي مخيرة بين أن تختار عملية الاحتياط بالاجتناب عما كانت الحائض ملزمة بالاجتناب عنه والاتيان بما كانت المستحاضة ملزمة بالاتيان به، وبين أن تختار عملية الاختبار والفحص، ولا ترى نفسها ملزمة بالثاني، وحينئذ فلا ملاك لالزام المرأة بالفحص والاختبار والتأكد من انقطاع الدم وعدم انقطاعه، لأن العقل إنما يحكم بذلك بملاك أن المرأة لو لم تقم بعملية الفحص والاختبار لوقعت في محذور ترك الواجب أو فعل الحرام، والفرض أنها إذا تركت هذه العملية وقامت بعملية الاحتياط لم تقع في أي من المحذورين، وعلى هذا الأساس فيكون الأمر بعملية الاختبار والفحص في الروايتين إرشاد إلى أن هذه العملية أسهل وأخف مؤونة من عملية الاحتياط، فلا ملاك للوجوب الارشادي.
ومن هنا يظهر أنه لا مانع من التمسك بالاستصحاب في المقام، فإن المانع منه إنما هو وجوب الاختبار والفحص على المرأة في هذه الحالة، وأما إذا بنينا على عدم وجوبه فلا مانع منه، ونتيجة ذلك أن المرأة في الحالة المذكورة مخيرة بين أن تقوم بعملية الاحتياط أو بعملية الفحص والاختبار أو الاستصحاب، ويترتب على هذا أنه لا يجوز للمرأة تمكين نفسها من زوجها إذا طلب منها ذلك، ولا يدور أمرها بين محذورين على أساس أنها حائض بمقتضى الاستصحاب.
ومن هنا يظهر أنه لا مانع من التمسك بالاستصحاب في المقام، فإن المانع منه إنما هو وجوب الاختبار والفحص على المرأة في هذه الحالة، وأما إذا بنينا على عدم وجوبه فلا مانع منه، ونتيجة ذلك أن المرأة في الحالة المذكورة مخيرة بين أن تقوم بعملية الاحتياط أو بعملية الفحص والاختبار أو الاستصحاب، ويترتب على هذا أنه لا يجوز للمرأة تمكين نفسها من زوجها إذا طلب منها ذلك، ولا يدور أمرها بين محذورين على أساس أنها حائض بمقتضى الاستصحاب.