[730] مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم (1) إلا إذا كان مرجح لغير الأول (2).
[731] مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك، وهكذا.
[732] مسألة 5: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة.
[733] مسألة 6: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب (3) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها (4)، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
____________________
ظاهر في أن حكم المضطربة حكم المبتدئة في المعتبرة.
(1) بل الأقوى ذلك وهو مقتضى كلمة (ثم) في النصوص. (2) فيه إنه لا يتصور ترجيح في مفروض المسألة لأن الترجيح إما بالعادة أو بالصفات ولا يوجد شئ منهما في المقام، أما العادة فلأن محل الكلام في المبتدئة والمضطربة اللتين لا عادة لهما، وأما الصفات فلفرض أن الدم في تمام المدة بصفة واحدة وهي صفة الحيض. (3) تقدم أن حالها حال المضطربة ووظيفتها الرجوع إلى الستة أو السبعة دون عادة أقاربها.
(4) فيه ان ما ذكره كبرويا كان تاما الا انه لا ينطبق على المضطر به لما مر من
(1) بل الأقوى ذلك وهو مقتضى كلمة (ثم) في النصوص. (2) فيه إنه لا يتصور ترجيح في مفروض المسألة لأن الترجيح إما بالعادة أو بالصفات ولا يوجد شئ منهما في المقام، أما العادة فلأن محل الكلام في المبتدئة والمضطربة اللتين لا عادة لهما، وأما الصفات فلفرض أن الدم في تمام المدة بصفة واحدة وهي صفة الحيض. (3) تقدم أن حالها حال المضطربة ووظيفتها الرجوع إلى الستة أو السبعة دون عادة أقاربها.
(4) فيه ان ما ذكره كبرويا كان تاما الا انه لا ينطبق على المضطر به لما مر من