الإباحة قبل ذلك، فمن أخذه ملكه، لأن الصيد المباح لا يصير مملوكا بدخول ملك الغير.
إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما أو به أثر ملك لآدمي لم يجز أن يصطاد، لأن عليه أثر ملك، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله مر بطير حاقف فهم أصحابه به، فقال: دعوه حتى يجئ صاحبه، ولهذا إذا دخل المسلمون دار حرب فما أخذوه من متاع كان غنيمة، وما أصابوه من صيد فإن لم يكن مقرضا كان لمن أخذه، وإن كان مقرضا كان غنيمة لأن الظاهر أنه ملكهم.
الشاة إذا عقرها سبع ففيها ثلاث مسائل:
إحداها: جرحها جرحا قد تموت منه وقد لا تموت فأدركها صاحبها وفيها حياة مستقرة فذبحها حل أكلها لقوله تعالى: " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ".
الثانية: جرحها جرحا تموت منه لا محالة، لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام، مثل أن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم ينفصل، فإذا أدركها فذكاها حل أكلها أيضا بلا خلاف.
الثالثة: جرحها جرحا لا تبقى معه حياة مستقرة مثل أن شق الجوف وأبان الحشوة، وانفصلت عن الحيوان أو كان الجرح في اللبة فإذا أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه لم يحل أكله وإن خرج الدم بالذبح، لأن الحركة حركة المذبوح، فلا يراعى ما وراء ذلك.
الحيوان على ثلاثة أضرب: ما لا يعيش إلا في البر وما يعيش في البر والبحر معا وما لا يعيش إلا في البحر:
فأما ما يعيش إلا في البر فالإبل والبقر والغنم وغير ذلك من المأكول أو غيره، فمتى مات حتف أنفه لم يحل أكله سواء مات في البر أو البحر بلا خلاف.
وأما ما يعيش فيهما كالبط والإوز وطير الماء والضفدع والسرطان فمتى مات شئ من هذا حتف أنفه لم يؤكل، سواء مات في البر أو في البحر لقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة ".