الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٦٧
أنهما أو واحد منهما قتله لم يحل أكله بحال.
فإن رميا صيدا فوجداه قتيلا واختلفا فقال أحدهما: أنا أثبته أولا وأنت رميته ثانيا فقتلته فعليك قيمته، وقال الآخر: بل أنا أثبته وملكه وأنت رميته فقتلته فعليك الضمان، تحالفا، ولا يحل أكله لأنهما قد اتفقا على أنه حرام.
ويتحالفان لأجل الضمان، يحلف كل واحد منهما لصاحبه ما أتلفه، ولا ضمان على واحد منهما، فإن حلف أحدهما ما أتلفه ولم يحلف الآخر رددنا اليمين على الحلف فيحلف أنه أثبته ويكون له.
فإن رماه كل واحد منهما فوجد ميتا فقال أحدهما: أنا أثبته وأنت قتلته فعليك الضمان، وقال الآخر: أنت ما أثبته لكنك جرحته وما عطلته عن الامتناع فرميته أنا فعطلته وأثبته، فالقول قول الثاني لأن الأصل الامتناع، فلا يزول بجرح الأول، فكان القول قول الثاني مع يمينه.
إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا حل أكله، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما يسقط أو لم يعلم وقت موته قبل سقوطه أو بعده، وقال بعضهم: إذا مات بعد ما سقط لم يحل أكله لأن سقوطه على الأرض قبل موته فقد أعانت السقطة على قتله فقد مات من مبيح وحاضر فغلبنا حكم الحظر كما لو سقط في الماء، وهذا أليق بمذهبنا.
فأما إن سقط عن الإصابة في ماء أو تردى من جبل أو وقع على شجرة فتردى منها إلى الأرض لم يحل أكله لقوله تعالى: " والمنخنقة والموقوذة والمتردية " فما وقع في الماء فالماء يخنقه وما وقع عن الجبل ثم تردى فهي المتردية، هذا إذا كان الجرح غير موجئ.
فأما إن كان الجرح قاتلا موجئا مثل أن وقع السلاح في حلقه فذبحه، أو في قلبه أو كبده فقتله، حل أكله بكل حال، لأنه صار مذكى، فلا يقدح فيه ما وراء ذلك، كما لو ذبح شاة ثم وقعت في الماء فماتت فيه فإنه يحل أكلها.
الثاني: إذا رمى صيدا فقتله أو جرحه، فمات من ذلك نظرت: فإن كان مما
(٦٧)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الأكل (7)، الموت (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح 5
2 كتاب الضحايا 19
3 مسائل العقيقة 32
4 كتاب الأطعمة 35
5 معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل 39
6 المبسوط كتاب الصيد والذبائح 49
7 في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز 56
8 كتاب الضحايا والعقيقة 73
9 كتاب الأطعمة 85
10 تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه 99
11 في ما يو كل لحمه 99
12 في الذباحة 100
13 في الأطعمة والأشربة 101
14 إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه 107
15 في الاصطياد 107
16 في الأحكام 108
17 الذبح 110
18 في أركانه 110
19 في الأحكام 112
20 في الأطعمة والأشربة 113
21 في حال الاختيار 113
22 في الاضطرار 116
23 تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه 121
24 كتاب الصيد 131
25 درس (1) في الآلة 133
26 درس (2) في من يملك الصيد 135
27 درس (3) في الجناية على الصيد 137
28 كتاب التذكية 141
29 درس (1) في شروط التذكية بالذبح 142
30 درس (2) في متابعة الذبح 145
31 كتاب الأطعمة والأشربة 149
32 درس (1) في الطير 152
33 درس (2) في الجامد 153
34 درس (3) في المائع 155
35 درس (4) في الأكل من مال الغير 158
36 درس (5) النظر في الاضطرار 160
37 درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار 162
38 درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع) 167
39 درس (8) في البقول وغيرها 170
40 درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع) 172