فأما إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله عندنا لا يحل وعندهم يحل.
وإن أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شئ فقتل صيدا لم يحل أكله، وإن رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل، وقد قتله الكلب، لا يحل أكله عندنا، وقال بعضهم: يؤكل، والأول أقوى لأنه ما أرسله على صيد.
إذا ملك صيدا وأفلت منه، لم يزل ملكه عنه دابة كانت أو طائرا سواء لحق بالصحاري والبراري أو لم يلحق بذلك عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم: إن كان يطير في البلد وحوله فهو ملكه، وإن لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحش زال ملكه، لأنه إن لم نقل ذلك أدى إلى أن لا يحل الاصطياد لأنه لا يؤمن أن يكون ملكا للغير قد انفلت.
وهذا ليس بصحيح، لأنه لا يمكن الاحتراز منه كما لو اختلطت أخته بنساء بلد لم يحرم عليه أن يتزوج من ذلك البلد، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وكذلك لو كان له عصير فصبه في دجلة، لم يحرم أخذ الماء منها، لأن الاحتراز منه لا يمكن، وفيهم من قال: يزول ملكه بالانفلات، وكذلك إذا صب الماء في دجلة لأنه اختار إزالة ملكه وليس بشئ.
إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه، سواء دخل الحرم أو لم يدخل وقال آخرون: إذا كان منشأه في الحرم ثم خرج منه ففيه الجزاء وإن كان المنشأ في الحل والقتل في الحل فلا جزاء دخل الحرم أو لم يدخل، والأول مذهبنا.
إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره كان للأول ولم يملكه الثاني لأنه لا يزول ملكه بتحولة من مكان إلى مكان، وإن كان من الطيور الجبلية المباحة التي لا مالك لها، فإن ملكها صاحب البرج بشبكة أو بيد فالحكم فيها كالمملوك الأصلي سواء، وإن لم يملكه بل نزل البرج وطار فهو على ما كان من