وأما الضفدع والسرطان فلا يحل أكلهما بكل حال، بلا خلاف.
وأما ما لا يعيش إلا في الماء فعلى ضربين: سمك وغير سمك، فأما السمك فمتى مات بعد أن أخرج من الماء حيا حل أكله عندنا، وإن مات في الماء لم يحل، وقال بعضهم: يحل أكله بكل حال ولو وجد ميتا وفي جوفه سمكة أو حيوان غيره وعلى كل حال.
وأما ما عدا السمك مثل خنزير الماء وكلب الماء، وإنسان الماء، وفأر الماء وحيات الماء وغير ذلك - لأنه قيل ما من صورة في البر إلا وفي البحر مثله - فعندنا أن جميع ذلك محرم، وقال قوم: إن جميعه مباح وفيه خلاف، والسمك عندنا لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس فأما ما ليس له فلس مثل المارماهي والجري وغير ذلك فلا يحل أكله، وعندهم يحل جميعه.
فإن اصطاد سمكة فانفلتت من يده وبقى في يده منها قطعة وذهب الباقي حيا حل أكله، فإن اصطاد سمكة وفي جوفها سمكة أخرى حل أكلهما معا، وإن وجدت في جوف حية فإن كان ما تسلخت جاز أكلها، وإن تسلخت لم يجز، ولم أجد لهم نصا فيها وأما دم السمك فإنه طاهر عندنا، وقال بعضهم: نجس.
إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بلا خلاف غير أنه نعتبر أن نشاهده وقد أخرجه حيا ولا يصدق على ذلك، لأنه يجوز أن يكون مات في الماء، وعندنا لا يجوز أكل ذلك وكذلك ما اصطاده اليهودي والنصراني من السمك.
والفرق بين صيد السمك والذبيحة على مذهبنا أن صيد السمك لا يراعى فيه التسمية، والذباحة يجب فيها التسمية، فلأجل ذلك لم يصح منهما.
كل سمك قلنا: يجوز أكله، فلا يجوز أكله إلا إذا أخرج من الماء حيا ومات بعد ذلك، فأما ما مات فيه أو نضب عنه الماء أو حصل في ماء حار أو بارد فمات فيه لم يحل أكله، وقال بعضهم: يحل أكل جميع ذلك، وقال آخرون: إن مات حتف أنفه لم يؤكل وإن مات بسبب مثل أن ضربه بشئ أو