درهمان وأربعة دوانيق، وعلى الثالث درهمان يصير ثمانية، وضاع درهمان.
وعلى الطريقة السادسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس، وعلى كل واحد كمال قيمته يوم جنايته عليه، وضم الكل بعضها إلى بعض، فعلى الأول عشرة وعلى الثاني ثمانية، وعلى الثالث ستة يصير الجمع أربعة وعشرين، تقسم العشرة عليها:
يكون على الأول عشرة من أربعة وعشرين من عشرة، ربعها وسدسها يكون من العشرة أربعة دوانيق، وعلى الثاني ثمانية من أربعة وعشرين، ثلثها يكون من العشرة ثلاثة وثلث، وعلى الثالث ستة من أربعة وعشرين يكون من العشرة ربعها درهمان ونصف يصير الجميع عشرة، وعلى هذا أبدا وقد بينا أن هذه الطريقة أصحها عندنا.
إذا لم تحط الرمية عن حد الامتناع، وأمكنه أن يتحامل طائرا أو عاديا فدخل دار قوم، فأخذه صاحب الدار ملكه، لأن الأول ما ملكه برميه، لأنه ما حطه عن الامتناع، فما ملكه، فإذا حصل في الدار لم يملكه صاحب الدار بحصوله فيها، حتى إذا أخذه ملكه بالأخذ، وكذلك السمكة إذا وثبت من الماء إلى السفينة لا يملكها صاحبها، ويكون لمن أخذها، وكذلك إذا توحل ظبي في ضيعة رجل لم يملكه صاحب الضيعة بل يملكه الآخذ.
إذا رماه الأول فعقره ولم يحطه عن الامتناع، ثم رماه الثاني فأثبته ملكه، كان ابتدأه بالرمي، فإن رماه الأول بعد ذلك فوجأه نظرت:
فإن كان في الذبح كالحلق حل أكله، لأنه ذبح مقدورا عليه وعلى الأول للثاني ما نقص بالذبح، فيكون عليه نقصان الذبح مجروحا جرحين.
وإن كان الأول وجاه في غير محل الذكاة، مثل أن أصابه في قلبه أو كبده فقتله، حرم أكله لأنه قتل مقدورا عليه فيكون عليه كمال قيمته للثاني لأنه قتله وهو ملك للثاني فيكون عليه قيمته مجروحا جرحين.
إذا رميا صيدا معا وأصاباه وأثبتاه معا، كان لهما نصفين لأنهما أثبتاه معا،