يتجاوز ما ملكه إياه.
وأما المكاتب، فإن كان مشروطا عليه فإنه لا يضحي بغير إذن سيده لأنه بحكم المملوك، وإن كان مطلقا وقد تحرر منه شئ فإنه يصح أن يملكه بما فيه من الحرية فإذا ملك به شيئا كان ملكه صحيحا، ويجوز له أن يضحي كما يجوز أن يتصدق بما يملكه من الحرية.
يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا، سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدايا الحج أو متطوعين كالهدايا والضحايا المتطوعة، سواء كانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلك، والأحوط إذا كان فرضا أن لا يجزئ الواحد إلا عن واحد، وإنما الاشتراك يجوز في المسنون، وقد روي جواز الاشتراك من سبعين.
فإذا ثبت هذا، فمتى نحر سبعة بدنة أو بقرة، فإن كانوا مفترضين أو متطوعين أو منهما سلمت بعد النحر إلى المساكين يقتسمونها كيف أحبوا وآثروا، وإن تولى القسمة بنفسه كان أفضل، فإن كان فيهم من يريد لحما فإنما يجوز ذلك في المتطوع بها دون المفترض، وإذا كان كذلك فلا بد من القسمة، فإن قسم وأعطى حقه جاز، وإن سلم إلى المساكين فيقاسمهم صاحب اللحم جاز أيضا.
وقد بينا أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها غروب الشمس يوم النحر، والأيام المعدودات أيام التشريق وآخرها غروب الشمس من التشريق، ويوم النحر من أيام النحر بلا خلاف.
ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها، ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه ولا بأس بإخراج السنام منه، ولا بأس أيضا بإخراج لحم ضحاه غيره.
ومن لم يجد الأضحية جاز أن يتصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها نظرت إلى الثمن الأول والثاني والثالث وجمعها ثم تصدق بثلثها ولا شئ عليه.