بالمدينة على ما رويناه، وعليه الإجماع عملا وقولا.
والأضحية تختص بالنعم - الإبل والبقر والغنم - ولا يجوز في غيرها بلا خلاف.
والكلام في أربعة فصول: في أسنانها، وبيان الأفضل منها، وألوانها، وصفاتها.
فأما السن فأقل ما يجزئ الثني من الإبل والبقر والغنم، والجذع من الضأن.
فالثني من الإبل ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر والغنم ما استكمل ستين ودخل في الثالثة. والجذع من البقر والغنم ما استكمل سنة واحدة ودخل في الثانية، ومن الضمان، فإن كان بين شاتين أجذع لستة أشهر أو سبعة، وإن كان بين هرمين فإنه يجذع لثمانية أشهر، وأما الجذعة من المعز لا يجزئ.
وأما الأفضل فالثني من الإبل والبقر، ثم الجذع من الضأن، ثم الثني من المعز، هذا إذا أراد الانفراد بالبدنة، فإن أراد الاشتراك في سبع بدنة أو بقرة فالانفراد بالجذع من الضمان أفضل.
والألوان فأفضلها أن تكون بيضا فيها سواد في المواضع التي ذكرناها في الخبر، فإن لم يكن فالعفراء، فإن لم يكن فالسواد.
وأما الصفات فإن تكون مع هذا اللون جيدة السمن لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال ابن عباس: يعني استسمانها واستحسانها، وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا تبع إلا مسنة ولا تتبع إلا سمينة فإن أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت طيبا.
وأما العيوب فضربان: أحدهما يمنع الإجزاء، والثاني: ما يكره وإن أجزأ.
فالتي تمنع الإجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله في حديثه: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها - وروي: البين ضلعها - والكسيرة التي لا تنقى - وفي بعضها: والعجفاء التي