أحسر عنه الماء ونحوه يؤكل إلا ما مات بحرارة الماء أو برودته، ويفرضون المسألة في الطافي، فعندنا لا يجوز أكله إذا كان مات في الماء، وقال بعضهم:
يجوز بكل حال طفا أو لم يطف، وإذا مات بسبب عند آخرين حل أكله طفا أو لم يطف، وإذا مات حتف أنفه لم يؤكل طفا أو لم يطف.
وأما الجراد كالسمك فإنه يحل أكله إذا مات حتف أنفه، وقال بعضهم لا يحل حتى يقطع رأسه، والأول أقوى.
ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم: يحل، وهكذا لا يجوز أن يطرحه وهو حي في زيت يغلي على النار لأنه تعذيب له، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تعذيب الحيوان فأما " الهازبي " وهو السمك الصغار الذي يغلي ما في جوفه من الرجيع، فعندنا يجوز أكله، لأن رجيع ما يؤكل ليس بنجس عندنا، وقال بعضهم: لا يحل أكله برجيعه.