يجرح بحدته كالحربة والسكين والمروة - وهي الحجر الحاد - أو كان الحاد خشبة أو ليطة ونحو هذا حل أكله، فأما ما قتلته بثقله كالحجارة والبندقة فلا يحل أكله سواء قتله بجرح أو بغير جرح وسواء كان الجرح ذبحا أو غير ذبح، فلو وقعت البندقة في حلقه فقطعت الحلقوم والمرئ لم يحل أكله لقوله تعالى:
" والموقوذة " وهي المضروبة بالحجارة أو بالعصا حتى تموت.
وروى عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن المعراض فقال: إن قتل بحده فكله، وإن قتله بثقله فإنه وقيذ.
وإن رمى بالبندقية فوقع نظرت: فإن أدركه ميتا أو في حكم المذبوح فقد حرم أكله، وإن كان فيه حياة مستقرة وذكاه حل أكله، وروى أصحابنا أن ما يقتله المعراض لا يؤكل ولم يفصلوا.
وأما الآلة إذا كانت جارحة من الطير أو سبعا من البهائم كالكلب والفهد والنمر والبازي والعقاب، فإن قتلت نظرت: فإن كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة عندنا دون ما سواء، وعندهم يحل أكل الكل، وإن قتلته من غير عقر مثل أن صدمته فقتلته أو غمته حتى مات فلا يحل أكله عندنا وعند جماعة، وقال قوم: يؤكل، وأما إن أكده وأتعبه ولم يزل كذلك حتى مات تعبا وضعفا فلا يحل أكله بلا خلاف.
إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فإن كان قد سمى وقصد حل أكله عندنا، وإن لم يسم ولم يقصد لم يحل، وعندهم يحل على كل حال، وهكذا لو اعتقد آدميا أو صيدا لا يؤكل كالكلب والخنزير والدب ونحو هذا فبان صيدا عندنا لا يؤكل، وقال قوم: يؤكل، وقال بعضهم: لا يحل كل ذلك، مثل ما قلناه.
وإذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله، قال قوم: يحل أكله، وقال آخرون: لا يحل، وهو مذهبنا، ولو كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا يحل أكلها عندنا، وقال بعضهم: يحل.