ويحل أكله لأنهما قتلاه معا فهو كما لو ذبحا شاة معا سواء كان الجراحات سواء أو أحدهما أكثر من الآخر، لأن القتل بهما معا.
فأما إن رماه أحدهما فأثبته ثم رماه الثاني فهو للأول دون الثاني، وإن رماه الأول فلم يثبته ثم رماه الثاني فأثبته فهو للثاني دون الأول.
وإن كان الصيد يمتنع لأمرين: رجل وجناح كالقبج والدراج، فرماه أحدهما فكسر رجليه، ثم رماه الثاني فكسر جناحه، فقال قوم: هو بينهما لأنهما قد عطلاه معا عن الامتناع، وقال آخرون: بل رماه الأول وكسر رجله لم يثبته فكان بعده على الامتناع، فلما رماه الثاني كان الإثبات به، فوجب أن يكون الملك له وحده، والأول أقوى عندي وإن كان الثاني قويا.
إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين، رماه أحدهما فعقره، ثم رماه الثاني فعقره، فوجداه ميتا ولم يعلم القاتل منهما، قال قوم: حل أكله وهو ملكهما إذا علم ذكاته قطعا، ويعلم ذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن أحدهما عقره والآخر ذبحه فيحل أكله بكل حال، لأنه إن كان الأول ذبحه لم يضره عقر الثاني، وإن كان الثاني ذبحه لم يضره عقر الأول، وإن كانا عقراه معا وأثبتاه معا ولم يصيراه في حكم المذبوح فأدركه أحدهما فذبحه حل أكله، وإن علم أن الثاني ذبحه والأول عقره فأكله حلال.
وإن لم يعلم ذكاته قطعا بل وجداه ميتا من الجرحين فلا يحل أكله لأنه يحتمل أن يكون الأول أثبته ثم جرحه الثاني فمات منهما فلا يحل أكله، ويحتمل أن يكون الثاني ذبحه وقتله دون الأول فيحل أكله، وإذا احتمل الأمران قدم التحريم ويكون بينهما لأن يدهما عليه.
فأما إذا كان صيدا يمتنع برجله وجناحه فكسر أحدهما رجله، والآخر جناحه فقد مضى القول فيه، وجملة ذلك، إن قتلاه معا كان بينهما، وإن أثبت أحدهما كان له دون الآخر، سواء أثبته الأول أو الثاني، وإن كان صيدا يمتنع برجله وجناحه فكسر أحدهما رجله والآخر جناحه فعلى ما مضى، ومتى لم يعلم