رجل ذبح بطة فبان رأسها فقال: تؤكل، وعن ابن عمر نحوه، ولا مخالف لهم.
مسألة 14: إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها فلحقت قبل قطع الحلقوم والمرئ وفيها حياة مستقرة وعلامتها أن تتحرك حركة قوية حل أكلها إذا ذبحت، فإن لم تكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها ميتة، وبه قال الشافعي، وقال مالك وأحمد: لا يحل أكلها على حال، ورووا عن علي عليه السلام أنه قال:
إن قطع ذلك عمدا لم يحل أكلها وإن كان سهوا حل أكلها.
دليلنا: قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله عليه السلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ولم يفصل، وروى أصحابنا أن أدنى ما يلحق معه الذكاة أن يجده يركض برجله أو يتحرك ذنبه وهكذا أكثر من ذلك.
مسألة 15: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء وصارت أضحية، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يملكها ولا تكون أضحية.
دليلنا: قوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، وهذا نوى كونها أضحية فيجب أن تكون كذلك، وقال الشافعي: عقد البيع يوجب الملك، وجعلها أضحية يزيل الملك، والشئ الواحد لا يوجب الملك ويزيله في وقت واحد وهذا ينتقض، لأنه لو قال: إن ملكت عبدا فلله على أن أعتقه، صح ولزمه عتقه وهذا لفظ واحد أوجب شيئين.
مسألة 16: إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية على ما مضى من الخلاف زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور والشافعي، وروي ذلك عن علي عليه السلام.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يزول ملكه عنها، ولا ينقطع تصرفه فيها، وتكون