مسألة 11: يجوز أكل لحوم الحرم الأهلية والبغال وإن كان فيها بعض الكراهية إلا أنه ليس بمحظور، وبه قال ابن عباس في الحمار، ووافقنا الحسن البصري في البغال، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: حرام أكلها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما، إلى قوله: أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدليل.
وروى غالب بن الحر قال: لم يكن في مالي شئ أطعم إلا سمان حمر فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك وإنما حرمتها من أجل جوالي القرية، وهذا نص.
وروى أبو وائل شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الأهلية لئلا يقل الظهر، فكل خبر يروى في تحريم لحم الحمر الأهلية والنهي عنها يمكن حمله على هذا.
مسألة 12: القرد نجس حرام أكله، قال أبو حامد الإسفرايني قال أبو حبوبة قال أبو العباس: القرد طاهر، وحكى بعض أهل العلم عن الشافعي أنه حلال، قال أبو حامد: وهذا غير معروف عنه ولا مذكور.
دليلنا: إجماع الفرقة على تحريمه، وأيضا هو من المسوخ، قال تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وطريقة الاحتياط تقتضي تركه.
مسألة 13: الحية والفأرة حرام أكلهما، وبه قال الشافعي، وقال مالك: هما مكروهان وليسا بمحظورين وكذلك الغراب فإذا أراد أكلها ذبحها وأكلها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: أحل لكم الطيبات، وقال في موضع آخر: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا