بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه، وروى عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقوم على بدنة فأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، فأمره بقسمة الجلود، والأمر يقتضي الإيجاب.
مسألة 27: الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد، وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد، وإن كانوا من أهل بيتين لا يجزئ، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا سواء كانوا مفترضين من نذر أو هدايا الحج، أو متطوعين كالهدايا والضحايا المسنونة، أو متقربين، وبعضهم يريد لحما سواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت شتى.
وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين مفترضين أو متطوعين أو منهما جاز، وإن كان بعضهم يريد لحما وبعضهم يكون متقربا لم يجز.
وروي عن ابن عباس وبعض التابعين أن البدنة تجزئ عن عشرة والبقرة عن عشرة، وبه قال أبو إسحاق المروزي، وقد روى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
مسألة 28: أيام النحر بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده.
وقال الشافعي: أيام النحر هي الأيام المعدودات وهي أربعة أيام أولها يوم النحر وآخرها غروب الشمس من التشريق، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وبه قال الحسن وعطاء.