له على ملكه حتى يخرجها إلى المساكين، وله أن يستبدل بها بالبيع وغير ذلك، وبه قال عطاء، فأما إن قال لعبده: لله عليه أن أعتقك، لم يزل ملكه بلا خلاف، فأما بيعه فلا يجوز عند الشافعي، وعند أبي حنيفة يجوز وهو الأقوى لأنه يبيعه ثم يشتريه ويعتقه.
دليلنا على الأول: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة وقد طلبت مني، فقال: انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير، وهذا نص لأنه أمر بالنحر ونهاه عن البيع ثم بالغ فقال " ولو طلبت بمائة بعير "، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: من عين أضحية فلا يستبدل بها، ولا مخالف له.
مسألة 17: إذا أتلف الأضحية التي أوجبها الله عليه كان عليه قيمتها، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها، ويبين الخلاف إذا كان قيمتها يوم الإتلاف عشرة ويوم الإخراج عشرين، عند الشافعي عليه مثله بعشرين وعندنا عليه قيمتها.
دليلنا: أن كل من أتلف شيئا كان عليه قيمته، وإيجاب المثل يحتاج إلى دليل كيف ويختلف المثل، وأيضا فما قلناه مجمع عليه، والزائد يحتاج إلى دليل.
مسألة 18: إذا لم يكن للأضحية ولدا أو كان لها ولد وفصل من لبنها جاز لصاحبها الانتفاع باللبن وله أيضا ركوبها غير قادح، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ليس له ركوبها ولا حلب لبنها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل وأيضا قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم