بأموالكم محصنين غير مسافحين ".
يقول العلامة الطباطبائي في " الميزان " 4 / 275: ربما قيل: ان قوله تعالى:
" وأحل لكم.... غير مسافحين " حيث قيد حلية النساء بالمهر وبالإحصان من غير سفاح ولا إحصان في النكاح المنقطع... ولذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنى لعدم كونه محصنا، يدفع كون المتعة مرادة بالآية.
قال: ولكن يرد عليه ما تقدم من أن المراد بالإحصان في قوله: " محصنين غير مسافحين " هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملا لملك اليمين كشموله النكاح.
ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج، عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع المحصن بحسب السنة دون الكتاب، فان حكم الرجم غير مذكور في الكتاب. من أصله.
ملاحظة: للمزيد من المعلومات في هذا الموضوع يمكن مراجعة آراء العلامة الطباطبائي (قدس سره) المذكورة في ص 21 و 26.
2 - قال أبو بكر الرازي: إنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله:
" حرمت عليكم أمهاتكم * ثم قال في آخر الآية: " وأحل لكم ما وراء ذلكم ". فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد هناك بهذا التحريم، لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح، فالمراد بالتحليل هيهنا أيضا يجب أن يكون هو النكاح.
وقد أجابه الفخر الرازي بقوله: أما الذي ذكره في الوجه الأول فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الإنسان وطؤهن، ثم قال: " وأحل لكم ما وراء ذلكم ". اي وأحل لكم وطئ ما وراء هذه الأصناف، فأي فساد في هذا الكلام (1)؟