وأربعين يوما، وإن لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. وشأن المولود من النكاح شأن المولود من الدائم في جميع احكامه (1).
النكاح المنقطع عند السنة: في تفسير القرطبي عن ابن عطية: وكانت المتعة أن يتزوج الرجل بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى أن لا ميراث بينهما، و يعطيها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل، وتستبري رحمها لأن الولد لا حق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره. وعن ابن عباس قال: عدتها حيضة ولا يتوارثان. (2).
المتعة في القرآن:
" والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ان الله كان عليما حكيما " (3).
تفسير الآية بصورة اجمالية من كتب الشيعة والسنة: ذكر الطبرسي في تفسيره " مجمع البيان ": وقيل المراد به (بالاستمتاع) نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم، عن ابن عباس، والسدي، وابن سعيد، وجماعة من التابعين، وهو مذهب أصحابنا الإمامية، وهو الواضح، لأن لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ فقد صار يعرف في الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين لا سيما إذا أضيف إلى النساء، فعلى هذا يكون معناه: فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن، ويدل على ذلك أن الله علق