تعريفه:
النكاح: هو الوطي، ويقال للعقد، وقيل مشترك بينهما، وقيل حقيقة في الوطي مجاز في العقد.
وهو في الشرع: عقد لفظي مملك للوطئ ابتداء. وهو من المجاز تسميته للسبب باسم مسببه (1).
نكح: النون والكاف والحاء أصل واحد وهو البضاع، ونكح ينكح وامرأة ناكح في بني فلان: اي ذات زوج منهم، والنكاح يكون العقد دون الوطئ، يقال: نكحت اي تزوجت وأنكحت غيري (2).
وفي الجواهر عن محكي " المغرب ": أصل النكاح الوطئ ثم قيل للتزويج نكاح مجازا لأنه سبب للوطئ، ولا ينافيه ما عن " القاموس " من أنه (الوطئ والعقد) لأنه كثيرا ما يخلط بين الحقيقة والمجاز واللغة والشرع، بل قيل في الشرع كذلك.
وقيل: إن أصله الالتقاء، وعن " المصباح المنير ": يقال: إنه مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه، أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض،. أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها.
وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطئ جميعا، لأنه مأخوذ من غيره، ويؤيده أنه لا يفهم العقد والنكاح الا بقرينة، وذلك من علامات المجاز (3).
كلمة النكاح تفيد عدة معاني في لغة القرآن: