مناقشة آراء الطائفة الأولى وهي تشكل الأقلية من المخالفين وأكثر أصحابها من المتأخرين. وهم على صنفين:
الف - القائلون بعدم وجود آية صريحة في القرآن حول المتعة وأنها لم تكن مباحة في الإسلام...
أولا: لقد صرح أكثر علماء السنة والمفسرين منهم بأن آية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نزلت في النكاح المنقطع، فمن هؤلاء:
1 - أخرج أبو جعفر الطبري المتوفي 310 ه في تفسيره ج 5 / ص 9 بإسناده عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال:
قلت: بلى، قال: فما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى "؟ قلت له: لو قرأتها هكذا ما سألتك، قال: فإنها كذا. وفي حديث: قال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك (ثلاث مرات).
وأخرج عن قتادة في قراءة أبي بن كعب: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ".
وأخرج باسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال: لا وقال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي (1).
وروى عمر بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: " فما استمتعتم به منهن إلى