الاحكام الأول: إذا ذكر المهر والأجل صح العقد وإن أخل بكليهما أو بأحدهما بطل متعة كما ذكرنا.
الثاني: يقول المحقق الحلي (قدس سره): كل شرط يشترط فيه فلابد أن يقترن بالايجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكره بعده. (1) للروايات الواردة عنها (عليهم السلام) فمنها:
عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فان اجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح. (2) ملاحظة: قوله بعد النكاح اي بعد قولها أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب وتصير لازمة. ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.
وكذلك للموثق عن الصادق (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز. (3)، وعن الباقر (عليه السلام) كذلك. (4) وأما ذكر الشرط بعد العقد فإنه لا أثر له اللهم إلا إذا كانت ارادته متصلة بالعقد على وجه يكون من متعلقات القبول فإنه لا إشكال حينئذ في لزومه.