فان قال: إن نكاح المتعة لما كان سفاحا كان زنا يقابل النكاح.
رد عليه: بأن السفاح الذي فسره بصب الماء أعم من الزنى، وربما شمل النكاح الدائم ولا سيما إذا كان يقصد صب الماء (1). انتهى كلامه " ره ".
وما نقله النسفي عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (في ص 34 من هذه الرسالة) واستدلاله على نفي زوجية المرأة المتمتع بها، دليل على جهله وقصر فهمه وعدم ادراكه لكلام الإمام (عليه السلام) الذي يروي عنه الشيعة العشرات من الأحاديث المعتبرة بحليتها، وبل باستحبابها في موارد خاصة. ويرد الفخر الرازي على كلام أبى بكر الرازي بقوله: واما قوله: ثالثا: الزنا إنما سمي سفاحا لأنه لا يراد منه الا سفح الماء، والمتعة ليست كذلك، فان المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله، فان قلتم: المتعة محرمه، فنقول: هذا أول البحث، فلم قلتم: إن الامر كذلك، فظهر أن الكلام رخو (2).
ولو أن النسفي كان يمعن النظر في كلام الإمام (عليه السلام) لعلم أنه (اي الإمام) قصد من كلامه " لا ولا من السبعين ": ان حكم امرأة المتعة يختلف عن الدائمة من حيث العدد، بل يجوز الزواج منهن بأكثر من أربع. وذكره (عليه السلام) لعدد السبعين انما هو من باب المبالغة. ومعناه: اي يجوز الزواج حتى بسبعين من نساء المتعة وبدون التقيد بالأربع. هذا ولم ينف (عليه السلام) زوجيتها.