الركن الثاني:
المحل 1 - يجب ان تكون الزوجة مسلمة أو كتابية (كاليهودية والنصرانية والمجوسية) إذا كان الزوج مسلما على أشهر الروايات (1). وفي رواية عن إسماعيل بن سعد الأشعري ينهي الإمام (عليه السلام) عن المجوسية، الا ان الشيخ حمل حكم المجوسية على كراهة. وينبغي أن يمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وارتكاب بقية المحرمات.
اعتقد أن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الزوج عقد عليها وهي على دينها الذي يبيح هذه المحرمات المذكورة وهي غير ملزمة بتركها. وعلى أي حال فان نفس الطلب هو أمر حسن سيما إذا كان مدعوما بدليل مقنع فإنه يدفعها إلى الاحترام والتقيد لموضع تنفره.
2 - ولا يجوز تمتع المرأة المسلمة بغير المسلم، أي يشترط أن يكون الزوج مسلما. واما الايمان فلا يشترط في الكفاءة بين الزوجين حيث يجوز زواج المؤمن من المسلمة وهو بلا إشكال، ولكن هل يجوز زواج المرأة المؤمنة مع المسلم الذي لا يعتقد بمشروعية المتعة معتبرا إياها من الزنى أو السفاح؟
الجواب: بما أن الايمان لا يشترط في الكفاءة في زواج المتعة، ولعدم وجود تخصيص في هذا الأمر فإنه جائز، وان أي إثم موجود فهو مترتب على الزوج باعتبار إقدامه على عمل لا يعتقد بمشروعيته، ولكن مع هذا لا يترك الاحتياط، لما