أدلة المخالفين السنة في مخالفتهم للنكاح المنقطع (المتعة) خمس طوائف:
الطائفة الأولى: هؤلاء يقولون: إن الله تبارك وتعالى لم ينزل آية صريحة في المتعة.
الطائفة الثانية: وهي تشكل الأكثرية في صفوف المخالفين، وهم القائلون بأن حكم المتعة كان في صدر الإسلام وأن الله تعالى أنزل آية صريحة فيها وهي: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " الخ ولكنهم يقولون إن الآية نسخت. وهؤلاء بدورهم ينقسمون إلى أربعة أقسام:
1 - قسم يقول: إن آية المتعة منسوخة بالآيات التالية (بالجمع أو الانفراد):
الف - " والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " الخ (1).
فالوطئ لا يحل الا في الزوجة والمملوكة وهذه المرأة لا شك أنها ليست زوجة ولا مملوكة.
ب - آية الطلاق: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " (2). والمتعة ليس فيها طلاق.
ج - " ولكم نصف ما ترك أزواجكم "... الخ (3) وبالاتفاق لا توارث بينهما.