ملاحظة: لقد التزم البعض من علماء السنة بتأويل الآية بالنكاح الدائم كما التزموا بأنها منسوخة، ولازم هذا أن يكون النكاح الدائم منسوخا، والمفروض أن المتعة عندهم منسوخة، فعلى هذا لا يبقى طريق تحل فيه الفروج الا ملك اليمين، وهذا لا يمكنهم الإلتزام به، فلا بد أن يبطل تأويلهم الآية بالنكاح الدائم، أو يبطل قولهم بالنسخ.
3 - قال تعالى: " فما استمتعتم.... ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما " (1).
يقول الطبرسي (قدس سره): من قال: بأن المراد من قوله: " فما استمتعتم ": الانتفاع والجماع، قال: المراد " لا حرج " و " لا إثم عليكم فيما تراضيتم به " من زيادة مهر أو نقصانه أو حط أو إبراء أو تأخير. وقال السدي: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة، يزيدها الرجل في الآجر وتزيده في المدة، وهذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم... (2).
أقول: سياق الآية الكريمة من قوله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم " إلى آخرها يدل على اختصاصها في المتعة، إذ أن التراضي لا يقع عادة بعد الفريضة في الدوام، بل يحصل قبل العقد وإبرام العهد، وذلك في مقدار المهر من تزييد أو تقليل، كما أن الطرفين يعلمان بدوام العقد ووجوب النفقة وسائر الأحكام ولا معنى لتراض آخر.
إن قلت: إنه يزيدها في المهر، قلت: ان هذه الزيادة لا تسمى مهرا أو أجرا عند العرف بل تسمى هبة أو هدية أو