مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ مقدمة في معنى النسخ: النسخ في اللغة: النقل والتحويل، ومنه نسخ الكتاب، وبمعنى الرفع أيضا، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وأبطلته.
وفي الاصطلاح: هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه سواء كان ذلك الأمر من الأحكام التكليفية أم الوضعية، أو الخطاب القاطع لحكم خطاب شرعي سابق على وجه الخطاب القاطع لاستمرار ذلك الحكم. اي رفع الحكم الثابت بدليل آخر متأخر، أو هو بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي (1).
إمكان النسخ: يقول السيد الخوئي (قدس سره): المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم هو جواز النسخ بالمعنى المتنازغ فيه: رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء (2).
وقد اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن، واختلفوا في جواز نسخ الكتاب بالسنة كما اختلفوا في الوقوع أيضا. وسيأتي الكلام عن وقوع النسخ بالسنة.
يقول الشيخ الطوسي (قدس سره): وكذلك لا يقولون (اي الإمامية): ان المتأخر ينسخ المتقدم الا بالشرط الذي يقوله جميع من أجاز النسخ، وهو أن يكون بينهما تضاد و تناف لا يمكن الجمع بينهما، وأما على خلاف ذلك فلا يقوله محصل منهم (3).
ويقول السيد الخوئي (ره): ولكن كثيرا من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق