4 - الاضطراب في النقل حول المبيحين للمتعة مثل عبد الله ابن عباس وعلي ابن أبي طالب (عليه السلام) وسعيد بن جبير ومجاهد الذين بلغت أحاديثهم حد التواتر ونسبة القول بمخالفتهم إياها.
5 - الاختلاف في ذكر الآيات والروايات الناسخة لها.
6 - اعتبار المتعة بعنوان (نكاح) خلافا لمن يعتبرها زنا أو سفاحا.
7 - الاختلاف في زمان النهي عن المتعة.
8 - ذكر معنى المتعة وحدودها وحليتها في ابتداء الإسلام.
9 - القول بالنسخ دال على أن الآية نزلت في المتعة، وسيأتي الكلام ببطلان النسخ مفصلا انشاء الله.
اذن فادعاء عدم وجود آية في القرآن حول المتعة باطل وغير صحيح.
ثانيا: لقد قال جماعة من الصحابة والتابعين بإباحتها (غير من ذكرناهم آنفا) مثل عبد الله بن عمر وأسماء بنت أبي بكر ومعاوية بن أبي سفيان وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب وسلمة بن أمية بن خلف، ومعبد بن أمية بن خلف وعمرو بن حريث والزبير بن العوام وطاووس اليماني وعطاء أبو محمد المدني وزفر بن أوس، وغيرهم (1).
إذن فالقول بأن المتعة لم تكن مباحة في الإسلام، وانه ليس بيد أحد دليل لإباحتها و... إنما ينم عن جهل قائله.
ب - القائلون بأن آية المتعة هي تكرار لآية النكاح الدائم، والمراد من الاستمتاع هو الجماع والانتفاع.