ما شابه ذلك، وهي غير مختصة بهما بل بين أي انسان وانسان آخر. نعم إن تصورنا زيادة فإنها قد تكون في الإنفاق، ولكنه يعبر من طرف واحد ولا يقال له (تراضي) والذي هو من باب التفاعل، كما أن هذه الزيادة في الاتفاق لا تسمى مهرا فلذلك ليس هذا محله. والحال ان للمتعة اجلا محدودا (بعكس الدوام) والتراضي يمكن ان يحصل في زيادة المدة والتي تتبعها الزيادة في الأجر، والتراضي بعد الفريضة صادق في هذا الموضع وهو أليق بالمقام.
ولذلك نرى صاحب القاموس (الفيروز آبادي) الذي فسر كلمته: " استمتعتم " ب استنفعتم (كما ذكرنا)، عندما يصل إلى هذا الموضع لا يجد طريقا سوى تفسير بقية الآية في المتعة، فيقول في كتاب تنوير المقياس من تفسير ابن عباس 7 ص 55:
" ولا جناح عليكم " ولا حرج عليكم " فيما تراضيتم به " فيما تنقصون وتزيدون في المهر بالتراضي " من بعد الفريضة " الأولى التي سميتم لها " إن الله كان عليما " فيما أحل لكم المتعة " حكيما " فيما حرم عليكم المتعة. ويقال: عليما باضطراركم إلى المتعة حكيما فيما حرم عليكم المتعة. انتهى كلامه.
فيكون التراضي بهذه الصورة: هو يرضيها بزيادة في المهر وهي ترضيه بزيادة في الأجل فيتحقق التراضي المطلوب في الآية، ولا يمكن ذلك الا إذا قلنا بان الآية خاصة في المتعة.
وقد أشار القرطبي في تفسيره وكذلك القاضي الشوكاني إلى معنى التراضي في أحد القولين راجع ص 49 و 51 من هذه الرسالة.
ملاحظة: قد يطلق الأجر ويراد به المهر في العقد الدائم، كما في قوله تعالى:
" ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن آجورهن " (1). وفي قوله تعالى: