أدلة الموافقين لقد أجمعت الإمامية وانفردت بالقول بجواز المتعة ومشروعيتها إلى الأبد، مستدلين في ذلك بالأدلة الأربعة وهي: الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
أولا: القرآن الكريم:
يقول الشيخ المقداد أحد أئمة الإمامية في القرن السابع الهجري في كتابه " كنز العرفان في فقه القرآن ": إعلم أن الآية تدل صريحا على إباحة عقد المتعة من وجوه:
1 - ان اللفظ الشرعي يحمل إذا ورد على الحقيقة الشرعية كما تقرر في الأصول، ولا خلاف في أن النكاح المشترط بالأجل والمهر يسمى متعة، وفاعله متمتع، ويؤيد معناها اللغوي كما قال الجوهري: استمتع بمعنى تمتع " والاسم:
المتعة.
إن قلت: لم لا يجوز أن يراد به الدائم هنا لأنه يحصل به الانتفاع فيسمى متعة بذلك الاعتبار، ويؤيده هذا صدر الآية فإنه يتضمن انتفاء الإحصان، ومعلوم أن المتعة لا تحصن عندكم.
قلت: الجواب عن الأول أنا قد بينا أن ذلك حقيقة في المتعة، فلو دل على غيره لزم المجاز أو الاشتراك، وهو خلاف الأصل، ولو دل على القدر المشترك لم يفهم أحدهما بعينه.
وعن الثاني بالمنع من إرادة الإحصان الذي يثبت معه الرجم، بل معنى التعفف، ويؤيده قوله تعالى: " غير مسافحين ".