المناقشة الرابعة:
نظرة عامة في تحريم عمر واعتبار نهيه نسخا 1 - أكثر علماء السنة يخالفون عمر في نهيه عن متعة الحج، بينما يوافقونه في تحريمه لمتعة النساء، مع أن تحريمه لهما بلفظ واحد وصيغة واحدة، فلماذا لم يحمل نهيه عن متعة الحج على النسخ كما يحمل كلامه في متعة النساء؟ وإذا كانوا يعتبرون نهيه عن متعة الحج محمولا على الكراهة بل عن بعضهم الإجماع (1) في جوازها، مع أنهم ذكروا توعد الخليفة بالعقاب لفاعلها! فليحمل نهيه عن متعة النساء على الكراهية أيضا. وإذا كان نهيه عن متعة الحج اجتهادا ولأجل أن لا يعرس المسلمون بنسائهم في الأراك ثم يهلون بالحج ورؤوسهم تقطر، فليكن تحريمه لمتعة النساء اجتهاديا أيضا فيكون قوله حجة له فقط، لا للمسلمين جميعا، وإذا أعتبر قول عمر حجة لكل المسلمين لأنه صحابي، فليكن قول جابر وابن مسعود وابن عباس وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) وغيرهم كذلك.
ولو سلمنا أن نهي عمر مستند إلى نهي النبي (صلى الله عليه وآله) من رواية يرويها بنفسه لا تشريع (رغم انه ينسب التحريم لنفسه ورغم مخالفة الكثيرين من الصحابة والتابعين واستنكار ذلك من قبل البعض منهم) فهو خبر واحد لا يثبت به النسخ، ولست أدري لماذا أخفى عمر هذه الرواية من عهد أبي بكر وحتى الشطر الثاني من حكومته؟!
2 - تحامل البعض من علماء السنة على الشيعة واستنادهم إلى قول الخليفة واعتبارهم متعة النساء سفاحا، لدليل واضح على عدم فهمهم واستيعابهم الكامل لكلام الخليفة وجهلهم لأحكام المتعة المدون بعضها في كتبهم وعدم اطلاعهم عليها وعلى كتب المجوزين.