الجوانب السلبية منه ويتهجمون عليه. (1) وأما ما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) بأنهن مستأجرات فهو لأجل تقريب الموضوع إلى الأذهان من حيث كونها كالمستأجرة، والتي مثلا يحبس من مهرها بقدر ما تخلف. والا لو كانت مستأجرة كاملة لما لزم دفع المهر بمجرد قراءة العقد أو هبة الأجل لها، أو لكان للرجل حق المطالبة ببقية المهر عند وفاتها أو مرضها و...، مضافا إلى ذلك فان المؤجر يستفيد من مال الإجارة والمستأجر من محل الإجارة، والحال أن الرجل بعد دفعه المهر للزوجة يتمتع هو وهي على حد سواء، وعلى هذا يمكن أن يقال: ان الرجل مستأجر أيضا لأنها تستفيد منه. اذن تطبيق قانون الإجارة بصورة كاملة للزوجين غير ممكن.
وأما ما يشترط في المهر:
1 - أن يكون مملوكا. فلا يجوز جعل الموقوفات أو الأشياء التي لا تملك مثل املاك الناس، أو ما هو في تملك عامة الناس مثل الأزقة والشوارع مهرا، أو ما لا ملكية له مثل الخمر والخنزير، لأن المعتبر كونه من الأعيان المملوكة.
2 - أن يكون معلوما غير مجهول إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف، و ما ورد في الروايات من جعل الكف من بر أو تمر أو درهم ليس الا مثالا. وإن كان نصف الكف من بر أو ما شابه ذلك وبرضائهما يعتبر مهرا صحيحا.
يقول صاحب الجواهر (قدس سره): وإن ذكر القدر المزبور (كف من بر أو دقيق) بناء على تعارف عدم الأقل منه (2).
3 - أن يكون قادرا على تسليمه، فلو أمهرها بكف من بر على جبل شاهق أو في بئر عميق لا يصح ذلك بل يلزم ان يدفعه (المهر) عند العقد.