الركن الرابع:
الأجل وهو شرط في النكاح المنقطع باجماع العلماء واستنادا إلى النصوص الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) فقد روى زرارة عن أبي عبد الله قال: لا تكون متعة الا بأمرين، أجل مسمى ومهر مسمى. (1) وعن إسماعيل بن فضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم (2).
مضافا إلى روايات كثيرة أخرى والمذكورة في أبواب المتعة.
يقول المحقق الحلي (قدس سره) ولو لم يذكره (أي الاجل) انعقد دائما، وقد علق على كلامه صاحب (الجواهر) (قدس سره) بقوله: فإذا أهمل في اللفظ والنفس تعين للدوام، لأصالة الصحة في العقد، ولقول الصادق (عليه السلام) لموثق بن بكير: ان سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت (3). ولأن أبان بن تغلب قال له (عليه السلام) لما علمه كيفية عقد المتعة: إني استحي أن أذكر شرط الأيام فقال (عليه السلام): هو أضر عليك قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها الا طلاق السنة. (4) (5)