المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي - الصفحة ٥
تقديم بسم الله الرحمن الرحيم جاء في الجزء العشرين من (مجموع الفتاوى) للشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي المتوفي في محبس مراكش سنة 728 ه‍ (1):
أن عبد الله بن عمر سئل عن المتعة، فأمر بها، فعارضوه بقول أبيه، فقال: إنه لم يرد ما يقولونه! فألحوا عليه فقال لهم: أمر رسول الله أحق أن يتبع أم أمر عمر؟!
وان رجلا ناظر عبد الله بن العباس في المتعة بقول عمر فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء: أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر! (2) وجاء في كتاب " فقه عمر بن الخطاب " للدكتور وهبة الزحيلي السوري الحنفي، عن ابن عباس كان يقول: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة

(1) هدية الآجاب: 60.
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية 20: 215 و 251.
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 5
2 المقدمة والأهداف: 9
3 والموافقون للمتعة على قسمين: 12
4 " المتعة " النكاح المنقطع 17
5 تعريفه: 19
6 المتعة في القرآن: 22
7 أدلة الموافقين 26
8 أولا: القرآن الكريم: 26
9 ثانيا: السنة والأخبار 29
10 ثالثا: العقل 31
11 رابعا: الإجماع 31
12 أدلة المخالفين 33
13 النكاح المنقطع في الميزان 47
14 مناقشة آراء الطائفة الأولى 49
15 مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ 63
16 بحث عام في النسخ بالآيات 74
17 تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال: 74
18 مناقشة هذه الروايات 87
19 تقويم وتحليل 105
20 تضارب الأقوال 136
21 متعة الحج 160
22 سبب نهي عمر 163
23 مناقشة أقوال عمر بن الخطاب 165
24 المناقشة الأولى 165
25 المعترضون على حكم الخليفة من الصحابة 165
26 المناقشة الثانية 191
27 المناقشة الثالثة 213
28 أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد 213
29 المناقشة الرابعة 216
30 نظرة عامة في تحريم عمر واعتبار نهيه نسخا 216
31 المناقشة الخامسة 217
32 القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع 222
33 موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم 225
34 أركان النكاح المنقطع (المتعة) 233
35 الركن الأول: الصيغة 235
36 الركن الثاني: المحل 241
37 المستحبات: 244
38 الركن الثالث: المهر 249
39 المهر في القرآن 251
40 الفلسفة الحقيقية للمهر 252
41 انتقادات وشبهات 253
42 وأما ما يشترط في المهر: 256
43 الركن الرابع: الأجل 260
44 الأحكام 267