القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع معنى الإجماع عند السنة: قال الدواليبي في معنى الإجماع في (المدخل ج 5 / ص 334).
الباب التاسع: الإجماع على قسمين:
1 - اتفاق العالمين من الأمة في الموضوع المبحوث فيه وليس اتفاق الأمة بكاملها.
2 - الاتفاق الكائن في مكان ما من الأمكنة التي تحدث فيها الحادثة، أو تعرض فيها، كالمدينة المنورة، وليس هو الاتفاق الكائن في جميع الأمكنة والأمصار.
وقال: فلما مضى الصحابة وجاء من بعدهم من العلماء، أخذ هؤلاء بالإجماع أيضا كأصل من أصول الشريعة، غير أن هؤلاء لم يجدوا أنفسهم أمام أصل واضح في حدوده (1).
ويقول السيد الخوئي (قدس سره): (2) إن الإجماع لا حجية له إذا لم يكن كاشفا عن قول المعصوم (عليه السلام) وقد عرفت ان تحريم المتعة لم يكن في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة عمر، أفهل يجوز في حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا من الخطأ؟ ولو صح ذلك لأمكن نسخ جميع الأحكام التي نطق بها الكتاب، أو أثبتتها السنة القطعية، ومعنى ذلك أن يلتزم بجواز نسخ