مناقشة هذه الروايات (الرواية الأولى) ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من تحريم النبي (صلى الله عليه وآله) إياها يوم خيبر، وقد أخرج هذه الرواية خمسة من أئمة الصحاح الست في صحاحهم وغيرهم من أئمة الحديث في مسانيدهم (1) وقد قال القاضي عياض وحكاه عنه الزرقاني في (شرح الموطأ 3 / 24) بأن تحريم المتعة يوم خيبر صحيح لا شك فيه (2) وهناك مصادر أخرى كثيرة تقول بأن تحريم المتعة كان يوم خيبر وبالاستناد إلى الإمام علي (عليه السلام) كما وردت روايات كثيرة أخرى ليس فيها ذكر للمتعة.
الف - تحريم لحوم الحمر الأهلية بخيبر: روى (3) ابن حجر عن ابن عباس أنه استدل على إباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما " (4).
وفي السيرة النبوية لابن هشام قال ابن إسحاق: حدثني سلام بن كركرة، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري (ولم يشهد جابر خيبر): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في أكل لحوم الخيل.