به منهن إلى أجل مسمى " ثم قال: ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت، والصواب المختار ان التحريم والإباحة كانا مرتين (1).
13 - قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفي 741 في تفسيره " التسهيل " 1 / 137: قال ابن عباس وغيره: معناها: إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطئ، فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا.
وقيل: إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث، وكان جائزا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه، ثم حرم عند جمهور العلماء، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة.
وقيل: نسختها آية الفرائض، لان نكاح المتعة لا ميراث فيها.
وقيل: نسختها " والذين هم لفروجهم حافظون " وروى عن ابن عباس: جواز نكاح المتعة. وروى: أنه رجع عنه (2).
وغيرهم من العلماء والمفسرين الذين ذكرنا آراء البعض منهم في الصفحات السابقة.
أقول: يظهر مما سبق من أقوال المفسرين والعلماء ما يلي:
1 - إن الآية خاصة في نكاح المتعة.
2 - ان جماعة من الصحابة والتابعين قرأوا آية المتعة بزيادة " إلى أجل مسمى " مثل ابن عباس وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير، والسدي وعبد الله بن مسعود وغيرهم مما يؤكد على عدم امكان تفسير الآية بغير المتعة.
3 - يؤكد جمع من الصحابة على أن الآية محكمة وغير منسوخة.