المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي - الصفحة ٢١٣
المناقشة الثالثة:
أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد.
1 - قول عمر: متعتان: اي متعة النساء ومتعة الحج والجامع لهاتين الكلمتين هو الاستمتاع بالنساء اما مستقلا وهو النكاح إلى أجل، وأما في الزمن الفاصل بين عمرة التمتع واحرام الحج، ثم يعلن الخليفة بأنه سيعاقب المتمتعين.
ويقول في موضع آخر: ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة.
ويقول في موضع آخر: لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن في الآراك.
ويقول أيضا: والله لأوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهن تحت أراك عرفة ثم تروحون حجاجا (1).
ويقول أيضا لا تتمتعوا في هذه الإيام فاني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا (2).
ويقول أيضا: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته. ويقول أيضا: بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.
أقول: ما هو سبب كره الخليفة للتمتع من النساء؟ أو المضاجعة أو العرس؟ إني لا أعلق على هذا الكلام فان القاري لهذه السطور سيستنبط مغزى كلامه!. والحر تكفيه الإشارة.

(١) أخرجه أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار: ٩٧ رواية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب نقلا عن الغدير ٦ / 204.
(2) زاد المعاد 1 / 220.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست